جهاز للتكفل بطالبي الحصول على الدفاتر العقارية
كشف وزير المالية، لعزيز فايد، بالجزائر العاصمة، عن أن دائرته الوزارية وجهت مؤخرا تعليمات تقضي بضرورة وضع جهاز يسمح بالتكفل بانشغالات طالبي الحصول على الدفاتر العقارية أمام المحافظات العقارية، مع إنشاء شباك موحد على مستوى كل محافظة قصد إضفاء المزيد من السهولة على إجراءات تسليم مختلف الوثائق.
وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن الوزارة “بادرت باتخاذ جملة من الإجراءات لتذليل الصعوبات التي قد يعاني منها المواطن عند تقربه من المحافظة العقارية للمطالبة بالدفتر العقاري، مع توجيه تعليمات بضرورة وضع جهاز يسمح بالتكفل بانشغالات طالبي الحصول على دفاتر عقارية”.
وأضاف فايد أن التعليمات تضمنت “أوامر بضرورة تحسين ظروف الاستقبال والتوجيه على مستوى المصالح المحلية للحفظ العقاري ومسح الأراضي، مع ضرورة إنشاء شباك موحد على مستوى كل محافظة عقارية قصد ضمان التنسيق بين مصالح الحفظ العقاري ومسح الأراضي وأملاك الدولة بخصوص عملية تسليم الدفاتر العقارية”.
وبعد ان أشار إلى أن القطاع يعكف على تجسيد برنامج عصرنة إدارة الأملاك الوطنية وبالتالي كل من مصالح الحفظ العقاري ومسح الأراضي، من خلال الرقمنة وإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة الأخرى، أكد الوزير أن “عملية عصرنة أنشطة المحافظات العقارية من خلال رقمنة البطاقية العقارية والأرشيف والوثائق المتوفرة لديها مكنت من ضمان تسيير آلي ومؤمن لكل المعاملات العقارية سواء تعلق الأمر بوضعية الأملاك العقارية أو الحقوق العينية المرتبطة بها أو بمالكيها”.
وستمكن هذه الإجراءات “لا محالة من تحقيق الأهداف التي تسعى إليها الوزارة مستقبلا في مجال تقليص آجال التكفل بكافة الملفات التي تهم إدارة مسح الأراضي والحفظ العقاري على مستوى كل ولايات الوطن”، يتابع الوزير.
وفي تطرقه إلى التوافد الكبير الذي تسجله المحافظات العقارية من قبل المواطنين للحصول على دفاترهم العقارية، أكد فايد أن عملية إعداد وتسليم هذه الوثائق “تتم ضمن الآجال المحددة، أي في غضون شهر واحد ابتداء من تاريخ إيداع الطلب بالنسبة للملفات التي لا تحتوي على إشكالات”، مشيرا بالمقابل إلى وجود حالات يتعذر فيها تسليم الدفتر العقاري ضمن الآجال ذاتها لعدة أسباب منها عدم تسجيل المعنيين في وثائق المسح أو افتقار بعض الملفات لوثائق ضرورية.
ومن جهة أخرى، أوضح وزير المالية، إجابة على سؤال شفوي آخر حول عدم تعويض المنتخبين المحليين الذين كانوا محل متابعة قضائية وتمت تبرئتهم، أن القانون المتعلق بالبلدية “لم يتضمن في أحكامه إمكانية تعويض المنتخب المتابع جزائيا في حالة توقيفه من قبل الوالي وذلك بعد صدور براءته”، مضيفا أن نفس المبدأ يطبق على الموظفين “حيث أن الأمر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المتمم لم ينص على إمكانية تعويض الموظفين الذين تم توقيفهم تحفظيا لمتابعتهم جزائيا وذلك بعد صدور أحكام تقضي ببراءتهم”