مشروع قانون تمهيدي يتعلّق بالتأمينات مُتواجد على طاولة الحكومة
تُحضّر الحكومة لإقرار إجراءات جديدة لضبط سوق التأمين، عبر مشروع قانون تمهيدي يتعلّق بالتأمينات مُتواجد على طاولة الأمانة العامة للحكومة.
ويُكرّس النص الجديد التأمين التكافلي المطابق للشريعة الإسلامية، ويعتمد بيع عقد التأمين عبر الأنترنت لأوّل مرة، وتنظيم المنافسة، مع إلزامية التأمين ضدّ الحرائق للمتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص، ناهيك عن تحديد كيفيات ومعايير تعويض أصحاب السيّارات ضحايا حوادث المرور بوضوح.
والمشروع التمهيدي للقانون المتعلّق بالتأمينات الذي اطلعنا ” على مضمونه، يتكون من 5 أبواب، تشمل كل الجوانب المرتبطة بعقد التأمين والتأمينات الإلزامية والتأمين التكافلي، وتأمين القرض عند التصدير ومخصّص لتنظيم ورقابة نشاط التأمينات، ويهدف هذا المشروع إلى تأسيس سلطة مستقلة مخصّصة أساسا للضبط والإشراف على التأمينات على مستوى وزارة المالية، تحلّ محل لجنة الإشراف على التأمينات.
وتحلّ سلطة الضبط محل لجنة الإشراف على التأمينات الحالية، وتتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية، كما أن خيار السلطة المستقلة يرمي إلى تعزيز مبدأ الحيادية وذلك بوضع تباين بين مهام الدولة الضابطة والمراقبة ومهامها على مستوى السوق الجزائرية للتأمينات، باعتبارها مساهما وحيدا في شركات التأمين العمومية، ويهدف هذا الخيار من جهة أخرى، إلى منح سلطة الضبط الوسائل البشرية، المادية والمالية الضرورية لتأطير أمثل لهذا القطاع الخدماتي، وهذا بالنظر إلى عدّة تجارب أجنبية.
ويتضمّن المشروع إدخال إجراءات جديدة لتكريس التأمين التكافلي كنموذج جديد للتأمين، يخضع لمبادئ الشريعة الإسلامية، ويرمي إلى تعزيز تطوّر السوق الجزائرية للتأمينات من خلال اعتماد نماذج للتأمين، والاستجابة للطلب المتزايد من قبل المتعاملين الراغبين في ممارسة نشاط التأمين على هذا الشكل، ووضع تحت تصرّف البنوك دعامة تأمينية لتطوير منتجات مصرفية بديلة، وبدأ العمل بهذا النظام عقب اعتماد شركتين للتأمين التكافلي واعتماد 4 نوافذ تكافل ونافذة لإعادة التكافل.
إلزامية تأمين البضائع والمواد المستوردة
كما يقوم القانون على إدخال بيع منتجات التأمين عن بعد، قصد تعزيز رقمنة قطاع التأمينات، من خلال بيع عقود التأمين عبر الأنترنت وإعادة إدخال إلزامية التأمين عن البضائع ومواد التجهيز المستوردة المنقولة جوّا أو بحرا لدى شركة تأمين معتمدة في الجزائر، باستثناء تلك المستفيدة من تمويل خاص أو المندرجة ضمن عمليّات خاصة والتي ستحدّد عبر التنظيم، وتوسيع إلزامية التأمين عن الحريق إلى كلّ المتعاملين الاقتصاديين عموميين كانوا أو خواص، ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز حماية الاقتصاد الوطني.
كما يتضمّن مشروع القانون، إدخال تأمين الفضاء وإلزام شركات التأمين بوضع نظام رقابة داخلية، يهدف إلى تحديد تقييم وتسيير ومتابعة المخاطر، وإلزام شركات التأمين بوضع نظام مكافحة تبييض الأموال ووضع الأساس القانوني لمكافحة الغش في التأمين قصد تأطير هذا النشاط الذي يعرف فراغا قانونيا.
صندوق ضمان للسيّارات وهذه معايير تعويض الضحايا
وفي مجال التأمين على السيّارات، ينصّ مشروع القانون على ضرورة تسبيق شركات التأمين للتسوية الودّية قبل اللجوء للعدالة، وهذا باقتراح على المؤمّن لهم تعويضا يحدّد بناء على نظام التعويضات الملحق لهذا القانون، كما أنه فيما يخص التأمين على السيّارات تم إدخال بعض التعديلات على جدول تعويض الأضرار الجسمانية الملحق لهذا القانون.
وفي مجال السيّارات أيضا، تم استبدال الصندوق الخاص بالتعويض بصندوق ضمان السيارات، كما تم اختيار تسمية “وسيط التأمين” عوض “سمسار التأمين”.
فيما يخص نظام التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم في تأمين السيّارات، فتتمثّل معايير التعويض في الدخل المرجعي والذي يجب أن لا يتجاوز 8 مرات الأجر الوطني المضمون عند تاريخ الحادث، مع العلم أن المداخيل التي تؤخذ بعين الاعتبار تكون صافية من الضرائب، ويشمل ذلك الأجر أو معاش التقاعد أو أي دخل عن النشاط المهني.
وأيضا قيمة النقطة الاستدلالية التي تزيد بـ 10 عن كل شطر من الدخل بالغ 500 دينار، ورأس المال التأسيسي وهو ضرب قيمة النقطة الاستدلالية لشطر دخل الضحية في مائة والريع.
أما فيما يتعلّق بطريقة حساب التعويض، فتكون حسب حالة الضحية المصابة، وهي العجز الدائم، الجزئي أو الكلي، والعجز المؤقت عن العمل والمصاريف الطبية والصيدلانية وأجهزة التبديل ومصاريف المساعدة الطبية والاستشفائية ومصاريف مساعدة الغير، والضرر الجمالي وضرر التألم وضرر الترفيه ومصاريف النقل ومصاريف تجهيز سيارة الضحية، وذلك تحت رقابة هيئة معتمدة.
أما بالنسبة لحالة الضحية المتوفاة، فيتم مراعاة الضرر الاقتصادي ومصاريف الجنازة والضرر المعنوي، والحالات الاستثنائية والتي يتمّ التعويض فيها وفق القواعد المطبقة في مجال الضمان الاجتماعي.