غرامة مالية على مخالفة “السير بسرعة منخفضة”

أكدت مصالح الدرك الوطني أن سير المركبات بسرعة منخفضة دون عذر مقبول يعتبر مخالفة من الدرجة الثانية يعاقب عليها القانون.

وأشارت صفحة “طريقي” التابعة للمصالح ذاتها، أن اعتماد السرعة المنخفضة غير المبررة من شأنه عرقلة السير العادي للـمركبات.

واستند المصدر ذاته إلى المادة 27 من المرسوم التنفيذي 04-381، التي تنص على أن الإجراء يترتب عنه مخالفة من الدرجة الثانية. علاوة عن إدانة صاحب المخالفة بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى بــ2500 دج.