شروط جديدة لممارسة نشاط صنع الطوابع والأختام
يتم بموجب رخصة شخصية وغير قابلة للتنازلطلب رأي المصالح الأمنية قبل منح الرخصة إجباريصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم ٤٢٧ / ٩٦ المؤرخ في 19 رجب، عام 1417 الموافق لـ 30 نوفمبر سنة 1996، الذي يحدد شروط ممارسة نشاط صنع الطوابع والأختام.ووفق ما جاء في المادة 2 من ذات المرسوم، تعدّل أحكام المادتين 3 و 4 من ذات المرسوم، حيث يشتمل ملف طلب الرخصة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، على استمارة طلب الرخصة مطابقة للنموذج المنصوص عليه في الملحق الأول بهذا المرسوم، ونسخة من سند الملكية أو عقد إيجار المحل، وبالنسبة للأشخاص المعنويين، يتوجب تقديم استمارة طلب الرخصة مطابقة للنموذج المنصوص عليه في الملحق الأول بهذا المرسوم، ونسخة من القانون الأساسي، ونسخة من سند الملكية أو عقد إيجار المحل، على أن يتم إيداع ملف طلب الرخصة في نسخة ورقية لدى المصلحة المكّلفة بالتنظيم على مستوى بلدية مكان المحل المزمع ممارسة النشاط فيه مقابل وصل إيداع.
وحسب المادة 4 مكرر، يرسل ملف الطلب المذكور في المادة 3 أعلاه، من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي، فورا، إلى مصالح الأمن المختصة إقليميا لإبداء الرأي، على أن تبدي هذه الأخيرة رأيها في أجل عشرين يوما ابتداءً من تاريخ استلام الملف، وعند انقضاء هذا الأجل، يعدّ عدم الرد بمثابة رأي بعدم المعارضة، كما أن الرخصة شخصية وغير قابلة للتنازل، وفق ما تضمنته المادة 5 مكرر.