وزارة التجارة تصدر بيانا هاما حول الحليب المدعم
دعت مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات، الأعوان الإقتصاديين المستعملين لمادة الحليب في نشاطهم التجاري، إلى تقديم وثائق تثبت مصدر تموينهم بهذه المادة المقنن سعرها.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم، أن الوثائق المطلوبة إلى مصالح الرقابة المؤهلة عند كل عملية مراقبة و تفتيش.
وطالبت بضرورة الإلتزام بأحكام المرسوم رقم 01-50 وكل مخالفة سيتم معاينتها من طرف أعوان الرقابة ابتداء من الفاتح من أفريل، سوف يترتب عليها إتخاذ إجراءات عقابية فورية طبقا للتشريع الساري المفعول.
وتشير أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-50 المؤرخ في 12 فيفري 2001 المعدل والمتمم، إلى منع استعمال الحليب المبستر الموضب في أكياس من طرف الأعوان الإقتصاديين لاسيما مؤسسات بيع المشروبات والمقاهي والمطاعم و منتجي المرطبات و القشدة واللبن، لأنه موجه حصريا للعائلات.محتوى مدفوع