اوامر للولاة..إحصاء دقيق للعقارات والأملاك بالبلديات والولايات
أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية ولاة الجمهورية بالسهر على إنهاء الإحصاء الشامل لأملاك الولاية والبلدية في أسرع وقت ممكن، لاسيما العقارات المُدرّة للمداخيل للتخفيف من الاعتماد على إعانة الدولة.
ويتم هذا الإحصاء من خلال جرد وصفي وتقييمي للأملاك الخاصة والعمومية، وإدراجها في بطاقة تعريفية وتسجيلها في سجلات رسمية مرقّمة، حيث تأتي هذه الخطوة تمهيدا للتوجّه نحو رقمنة تسيير الأملاك العقارية للجماعات المحلية قريبا.
وفي تعليمة موجّهة من وزير الداخلية والجماعات المحلية ابراهيم مراد، إلى ولاة الجمهورية، بتاريخ 20 جويلية، تحمل ترقيم 7442، “يهدف القرار إلى تحيين سجلات الأملاك العقارية للجماعات المحلية، إذ تتوفر الولايات والبلديات على أملاك عقارية هامة، يتعيّن تثمينها من أجل تحسين موارد ميزانياتها والتخفيف من اعتمادها على إعانات الدولة وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، الأمر الذي يتطلّب من المسؤولين المحليين ممارسة دورا أكثر فعالية من أجل ضمان مردوديتها”.
ويضع التشريع ساري المفعول على هيئتي الولاية والبلدية مسؤولية المحافظة على هذه الأملاك وترقيتها وجعلها في صدارة أولوياتهم والتي تعتمد بصفة أساسية على إحصائها وحصرها وجردها في سجل مكونات الأملاك.
وتضيف التعليمة الموقعة من طرف وزير الداخلية: “غير أنه لفت انتباهي أن العديد من الولايات والبلديات لا تلتزم بالأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسيّر الأملاك الوطنية، لاسيما تلك التي تنظم عملية الجرد، بالإضافة إلى المسك السيء أو عدم تحيين سجل الأملاك، والتأخر في تسجيل هذه الأملاك في الجدول العام للأملاك الوطنية”.
وتهدف هذه التعليمة إلى التذكير بأهم القواعد لمسك وتحيين سجل الأملاك العقارية المكتسبة أو المخصصة للولاية والبلديات، حيث يتعيّن على الولاة حسب وزير الداخلية، من الآن فصاعدا الالتزام بالقواعد الإجرائية المتعلقة بإحصاء وجرد أملاك الجماعات المحلية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما لاسيما من خلال إنهاء الإحصاء الشامل لأملاك الولاية والبلدية.
وطبقا للتنظيم العمول به، يتعيّن على الجماعات المحلية أن تقوم بجرد وصفي وتقييمي للأملاك الخاصة أو العمومية التي تمتلكها أو تحوزها أو تمّ تخصيصها لها أو أسند تسييرها لها، حيث يتطلّب الإحصاء الشامل لأملاك الولاية والبلديات إعداد سجّل الأملاك العقارية مهما كان مصدر تمويلها وطبيعتها.
ولهذا الغرض يتوجّب على الولاية والبلدية إعداد بطاقة تعريفية تحمل عقارا تابعا لها أو خصص لها أو أسند لها تسييره أو تحوزه بأي صفة كانت والتي تتضمن المعلومات المحدّدة في المرسوم التنفيذي رقم 91 /455 المتعلق بجرد الأملاك الوطنية.
ويتم من خلال نقل المعلومات المدونة في هذه البطاقة التعريفية إعداد سجل مكونات الأملاك والقيم التابعة أو المتنازل عنها للولاية أو البلدية الذي يبين مواصفات وقيمة العقارات وتخصيصها وتغيّراتها وتحولاتها.
كما شدّد وزير الداخلية على أهمية ضمان المسك المنتظم لسجل الأملاك العقارية، حيث ينبغي أن يسهر الوالي والمجلس الشعبي البلدي تحت مسؤولية رئيسه على مسك وتحيين سجل جرد الأملاك العقارية والأخذ الدوري للتدابير الضرورية من أجل تثمين الأملاك وإيراداتها، ولضمان السير الجيد لهذا الإجراء يتوجب على الوالي ورئيس المجلس البلدي التوقيع على سجل مكونات الأملاك وترقيمه من خلال ترقيم كل ورقة وتدوين إسم الآمر بالصرف أو رئيس المصلحة المرقّم للسجل، ويوضع قرب رقم الورقة ختم الولاية أو البلدية وتوقيع الآمر بالصرف، ويُدوّن في الورقة الأخيرة ملاحظة أنها الورقة الأخيرة.
ويتضمن السجل بشكل دقيق الأملاك العقارية المنتجة للمداخيل والأملاك العقارية غير المنتجة للمداخيل والأملاك العقارية قيد الإنجاز والهبات والوصايا، وبخصوص الأملاك قيد الإنجاز تسجل بالقسم الخاص بها إلى انتهاء الأشغال وتسليمها، ثم يتم ترحيلها إلى قسم الأملاك المنتجة أو غير المنتجة للمداخيل.
أوامر بالتحيين الدوري لسجلّات الأملاك العقارية
كما أمر وزير الداخلية بالتحيين الدوري لسجلات الأملاك العقارية، وهو ما يسمح بتثمين الأملاك المدرة للمداخيل وتسهيل عملية متابعة تحصيل موارد أملاك الجماعات المحلية لرفع حصتها في تمويل الميزانيات المحلية وتسهيل صرف النفقات المتعلقة بأشغال الصيانة والترميم للأملاك العقارية، وتطوير سجلات الأملاك العقارية من الأملاك المهمة، وتسهيل عملية تسجيل الأملاك العقارية للجماعات المحلية في الجدول العام للأملاك الوطنية.
هذا ويندرج هذا الإجراء في إطار التوجّه نحو رقمنة وعصرنة تسيير الأملاك العقارية للجماعات المحلية.